الإجابة
الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
- نص الفتوى : فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .) رقم ) 0144
السؤال : هل تجوزُ زكاة الفِطر عن الجَنين في بطنِ امه؟
الجواب : يُستح ب أن يُخرج عن الجنين؛ لِفعل عثمان ‹ ، ولا تجبُ عليه؛ لأنها لو تعلَّقت به قبل
ظهوره لَتعلقت الزكاة بأجنه السوائم .
وباللَّه التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم